للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه التّقابض في المجلس فهو صحيحٌ فأمضوه، وما لَم يقع لكم فيه التّقابض فليس بصحيحٍ فاتركوه، ولا يلزم من ذلك أن يكونا جميعاً في عقدٍ واحدٍ.

وفي الحديث ما كان عليه الصّحابة من التّواضع، وإنصاف بعضهم بعضاً، ومعرفة أحدهم حقّ الآخر، واستظهار العالم في الفتيا بنظيره في العلم.

فائدة: البيع كله إمّا بالنّقد أو بالعرض حالاً أو مؤجّلاً، فهي أربعة أقسام: فبيع النّقد إمّا بمثله وهو المراطلة، أو بنقدٍ غيره وهو الصّرف. وبيع العرض بنقدٍ يسمّى النّقد ثمناً والعرض عوضاً، وبيع العرض بالعرض يسمّى مقايضة.

والحلول في جميع ذلك جائز.

وأمّا التّأجيل , فإن كان النّقد بالنّقد مؤخّراً فلا يجوز، وإن كان العرض جاز، وإن كان العرض مؤخّراً فهو السّلم، وإن كانا مؤخّرين فهو بيع الدّين بالدّين وليس بجائزٍ إلَّا في الحوالة عند من يقول إنّها بيع، والله أعلم.

قوله: (عن أبي بكرة) اسمه نفيع بن الحارث. وكان مولى الحارث بن كلدة الثقفي فتدلَّى من حصن الطائف ببكرة فكُنِّي أبا بكرة لذلك. أخرج ذلك الطبراني بسند لا بأس به من حديث أبي بكرة.

وكان ممن نزل من حصن الطائف من عبيدهم فأسلم. وروى ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>