للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: هذا محله في غير نفس الأنبياء. فإنّها لا تكون معلقةً بدينٍ فهي خصوصيّةٌ.

وذكر ابن الطّلاع في " الأقضية النّبويّة " أنّ أبا بكر افتكّ الدّرع بعد النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، لكن روى ابن سعد عن جابر , أنّ أبا بكر قضى عِدات النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - , وأنّ عليّاً قضى ديونه.

وروى إسحاق بن راهويه في " مسنده " عن الشّعبيّ مرسلاً , أنّ أبا بكر افتكّ الدّرع , وسلَّمها لعليّ بن أبي طالب.

وأمّا من أجاب: بأنّه - صلى الله عليه وسلم - افتكّها قبل موته , فمعارَض بحديث عائشة رضي الله عنها.

وفي الحديث الرّدّ على مَن قال: إنّ الرّهن في السّلم لا يجوز، وقد أخرج الإسماعيليّ من طريق ابن نمير عن الأعمش " أنّ رجلاً قال لإبراهيم النّخعيّ: إن سعيد بن جبير يقول: إنّ الرّهن في السّلم هو الرّبا المضمون، فردّ عليه إبراهيم بهذا الحديث.

قال المُوفّق: رويت كراهة ذلك عن ابن عمر والحسن والأوزاعيّ وإحدى الرّوايتين عن أحمد، ورخّص فيه الباقون. والحجّة فيه قوله تعالى (إذا تداينتم بدينٍ إلى أجلٍ مسمّىً فاكتبوه - إلى أن قال - فرهانٌ مقبوضةٌ) , واللفظ عامّ فيدخل السّلم في عمومه , لأنّه أحد نوعي البيع.

واستدل لأحمد بما رواه أبو داود من حديث أبي سعيد: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>