للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الدّلالة منه أنّه لا يأمن هلاك الرّهن في يده بعدوانٍ فيصير مستوفياً لحقّه من غير المسلم فيه.

وروى الدّارقطنيّ من حديث ابن عمر رفعه: من أسلف في شيء فلا يشترط على صاحبه غير قضائه. وإسناده ضعيف , ولو صحّ فهو محمول على شرط ينافي مقتضى العقد.

وفيه جواز معاملة الكفّار فيما لَم يتحقّق تحريم عين المتعامل فيه , وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم، واستنبط منه جواز معاملة من أكثر ماله حرام.

وفيه جواز بيع السّلاح ورهنه وإجارته وغير ذلك من الكافر ما لَم يكن حربيّاً.

وفيه ثبوت أملاك أهل الذّمّة في أيديهم , وجواز الشّراء بالثّمن المؤجّل واتّخاذ الدّروع والعدد وغيرها من آلات الحرب وأنّه غير قادحٍ في التّوكّل، وأنّ قنية آلة الحرب لا تدل على تحبيسها. قاله ابن المنير.

وأنّ أكثر قوت ذلك العصر الشّعير. قاله الدّاوديّ.

وأنّ القول قول المرتهن في قيمة المرهون مع يمينه. حكاه ابن التّين.

وفيه ما كان عليه النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - من التّواضع والزّهد في الدّنيا والتّقلل منها مع قدرته عليها، والكرم الذي أفضى به إلى عدم الادّخار حتّى احتاج إلى رهن درعه، والصّبر على ضيق العيش والقناعة باليسير، وفضيلة لأزواجه لصبرهنّ معه على ذلك، وفيه غير ذلك ممّا مضى

<<  <  ج: ص:  >  >>