يقتضيه صيغة أفعل من الاشتراك، وأيضاً فما ذكروه ينتقض بالشّفعة.
وأيضاً فقد ورد التّنصيص في حديث الباب على أنّه في صورة المبيع، وذلك فيما رواه سفيان الثّوريّ في " جامعه ".
وأخرجه من طريقه ابن خزيمة وابن حبّان وغيرهما عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد بلفظ " إذا ابتاع الرّجل سلعةً ثمّ أفلس وهي عنده بعينها فهو أحقّ بها من الغرماء ".
ولابن حبّان من طريق هشام بن يحيى المخزوميّ عن أبي هريرة بلفظ " إذا أفلس الرّجل فوجد البائع سلعته " والباقي مثله.
ولمسلمٍ في رواية ابن أبي حسين المشار إليها قبل " إذا وجد عنده المتاع أنّه لصاحبه الذي باعه ".
وفي مرسل ابن أبي مُلَيكة عند عبد الرّزّاق " من باع سلعةً من رجلٍ لَم ينقده , ثمّ أفلس الرّجل فوجدها بعينها. فليأخذها من بين الغرماء " وفي مرسل مالكٍ المشار إليه " أيّما رجلٍ باع متاعاً ". وكذا هو عند من قدّمنا أنّه وصله.
فظهر أنّ الحديث واردٌ في صورة البيع، ويلتحق به القرض وسائر ما ذكر من باب الأولى.
تنبيهٌ: وقع في الرّافعيّ سياق الحديث بلفظ الثّوريّ الذي قدّمته.
فقال السّبكيّ في " شرح المنهاج ": هذا الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ , وهو صريحٌ في المقصود , فإنّ اللفظ المشهور. أي: الذي في البخاريّ عامٌّ أو محتمل، بخلاف لفظ البيع فإنّه نصٌّ لا احتمال فيه.