للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو لفظ مسلم، قال: وجاء بلفظه بسندٍ آخر صحيحٍ. انتهى

واللفظ المذكور ما هو في صحيح مسلمٍ , وإنّما فيه ما قدّمته. والله المستعان.

وحمله بعض الحنفيّة أيضاً على ما إذا أفلس المشتري قبل أن يقبض السّلعة.

وتعقّب: بقوله في حديث الباب " عند رجل " ولابن حبّان من طريق سفيان الثّوريّ عن يحيى بن سعيد " ثمّ أفلس وهي عنده ".

وللبيهقيّ من طريق ابن شهاب عن يحيى " إذا أفلس الرّجل وعنده متاع " فلو كان لَم يقبضه ما نصّ في الخبر على أنّه عنده.

واعتذارهم بكونه خبر واحدٍ فيه نظرٌ، فإنّه مشهورٌ من غير هذا الوجه، أخرجه ابن حبّان من حديث ابن عمر. وإسناده صحيح، وأخرجه أحمد وأبو داود من حديث سمرة. وإسناده حسن.

وقضى به عثمان وعمر بن عبد العزيز كما مضى , وبدون هذا يخرج الخبر عن كونه فرداً غريباً.

قال ابن المنذر: لا نعرف لعثمان في هذا مخالفاً من الصّحابة.

وتعقّب: بما روى ابن أبي شيبة عن عليّ , أنّه أسوة الغرماء.

وأجيب: بأنّه اختلف على عليٍّ في ذلك بخلاف عثمان.

وقال القرطبيّ في " المفهم ": تعسّف بعض الحنفيّة في تأويل هذا الحديث بتأويلاتٍ لا تقوم على أساس.

وقال النّوويّ: تأوّله بتأويلاتٍ ضعيفةٍ مردودةٍ. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>