الواحد في الموضعين " كل مالٍ ". وللباقين (١)" كل ما " في رواية عبد الواحد , و " كل مالٍ " في رواية عبد الرّزّاق.
وقد رواه إسحاق عن عبد الرّزّاق بلفظ " قضى بالشّفعة في الأموال ما لَم تقسم " وهو يرجّح رواية غير السّرخسيّ.
وقوله " كل ما لَم يقسم " يشعر باختصاص الشّفعة بما يكون قابلاً للقسمة بخلاف اللفظ " كل مال لَم يقسم "
قوله:(فإذا وقعت الحدود وصرّفت الطّرق فلا شفعة) أي: بيّنت مصارف الطّرق وشوارعها، كأنّه من التّصرّف أو من التّصريف.
وقال ابن مالك: معناه خلصت وبانت، وهو مشتقّ من الصِّرف بكسر المهملة الخالص من كل شيء.
وهذا الحديث أصل في ثبوت الشّفعة، وقد أخرجه مسلم من طريق أبي الزّبير عن جابر بلفظ " قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشّفعة في كل شرك لَم يقسم رَبْعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتّى يؤذن شريكه: فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولَم يؤذنه فهو أحقّ به ".
وقد تضمّن هذا الحديث ثبوت الشّفعة في المشاع، وصدره يشعر بثبوتها في المنقولات، وسياقه يشعر باختصاصها بالعقار وبما فيه العقار. وقد أخذ بعمومها في كل شيء. مالك في رواية، وهو قول عطاء.