وعن أحمد: تثبت في الحيوانات دون غيرها من المنقولات.
وروى البيهقيّ من حديث ابن عبّاس مرفوعاً " الشّفعة في كل شيء " ورجاله ثقات إلَّا أنّه أُعلَّ بالإرسال، وأخرج الطّحاويّ له شاهداً من حديث جابر بإسنادٍ لا بأس برواته.
قال عياض: لو اقتصر في الحديث على القطعة الأولى لكانت فيه دلالة على سقوط شفعة الجوار، ولكن أضاف إليها صرف الطّرق، والمترتّب على أمرين لا يلزم منه ترتّبه على أحدهما.
واستدل به على عدم دخول الشّفعة فيما لا يقبل القسمة، وعلى ثبوتها لكل شريك.
وعن أحمد: لا شفعة لذمّيٍّ.
وعن الشّعبيّ: لا شفعة لمن لَم يسكن المصر.
وفيه جواز قسمة الأرض والدّار، وإلى جوازه ذهب الجمهور صغرت الدّار أو كبرت، واستثنى بعضهم التي لا ينتفع بها لو قسمت فتمتنع قسمتها.
وحديث جابر صريح في اختصاص الشّفعة بالشّريك.
وحديث أبي رافع في البخاري " الجار أحقّ بسقبه "(١) مصروف الظّاهر اتّفاقاً , لأنّه يقتضي أن يكون الجار أحقّ من كل أحدٍ حتّى من
(١) بفتح المهملة والقاف بعدها موحدة، والسقب بالسين المهملة وبالصاد أيضاً , ويجوز فتح القاف وإسكانها: القرب والملاصقة. قاله الحافظ.