النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، على أنّه ولو كان الشّرط من قول عمر فما فعله إلَّا لِمَا فهمه من النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - حيث قال له: احبس أصلها وسبّل ثمرتها.
قوله:(فتصدق بها عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف) جميع هؤلاء الأصناف إلَّا الضّيف هم المذكورون في آية الزّكاة.
وقوله " وفي القربى " يحتمل: أن يكون فيمن ذكر في الخمس.
ويحتمل: أن يكون المراد بهم قربى الواقف، وبهذا الثّاني جزم القرطبيّ.
والضّيف معروف: وهو من نزل بقومٍ يريد القِرَى.
قوله:(أن يأكل منها بالمعروف) قال القرطبيّ: جرت العادة بأنّ العامل يأكل من ثمرة الوقف، حتّى لو اشترط الواقف أنّ العامل لا يأكل منه يستقبح ذلك منه.
والمراد بالمعروف القدر الذي جرت به العادة.
وقيل: القدر الذي يدفع به الشّهوة.
وقيل: المراد أن يأخذ منه بقدر عمله، والأولى أولى.
قوله:(أو يطعم) في رواية صخر " أو يؤكل " بإسكان الواو وهي بمعنى يطعم. زاد البخاري عن عمرو بن دينار: فكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر، يهدي لناسٍ من أهل مكّة كان ينزل عليهم.