قوله:(فتصدّق بها عمر , أنّه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب) زاد في رواية مسلم من هذا الوجه " ولا تبتاع ". زاد الدّارقطنيّ من طريق عبد الله بن عمر عن نافع " حبيس ما دامت السّماوات والأرض ".
كذا لأكثر الرّواة عن نافع، ولَم يختلف فيه عن ابن عون إلَّا ما وقع عند الطّحاويّ من طريق سعيد بن سفيان الجحدريّ عن ابن عون. فذكره بلفظ صخر بن جويرية الآتي، والجحدريّ إنّما رواه عن صخر لا عن ابن عون.
قال السّبكيّ: اغتبطت بما وقع في رواية يحيى بن سعيد عن نافع عند البيهقيّ " تصدّق بثمره وحبّس أصله. لا يباع ولا يورث " وهذا ظاهره أنّ الشّرط من كلام النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بخلاف بقيّة الرّوايات. فإنّ الشّرط فيها ظاهره أنّه من كلام عمر.
قلت: رواه البخاري من طريق صخر بن جويرية عن نافع بلفظ: فقال النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: تصدّق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره.
وهي أتمّ الرّوايات وأصرحها في المقصود. فعزوها إلى البخاريّ أولى، وقد علَّقه البخاريّ في المزارعة بلفظ: قال النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - لعمر: تصدّق بأصله لا يباع ولا يوهب , ولكن لينفق ثمره فتصدّق به.
وحكيت هناك. أنّ الدّاوديّ الشّارح أنكر هذا اللفظ، ولَم يظهر لي إذ ذاك سبب إنكاره، ثمّ ظهر لي أنّه بسبب التّصريح برفع الشّرط إلى