للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمر " حبّس الأصل وسبّل الثّمرة " لا يستلزم التّأبيد، بل يحتمل أن يكون أراد مدّة اختياره لذلك. انتهى.

ولا يخفى ضعف هذا التّأويل، ولا يفهم من قوله: " وقفت وحبست " إلَّا التّأبيد حتّى يصرّح بالشّرط عند من يذهب إليه، وكأنّه لَم يقف على الرّواية التي فيها " حبيس ما دامت السّموات والأرض ".

قال القرطبيّ: ردّ الوقف مخالف للإجماع فلا يلتفت إليه، وأحسن ما يعتذر به عمّن ردّه ما قاله أبو يوسف , فإنّه أعلم بأبي حنيفة من غيره.

وأشار الشّافعيّ إلى أنّ الوقف من خصائص أهل الإسلام، أي: وقف الأراضي والعقار، قال: ولا نعرف أنّ ذلك وقع في الجاهليّة، وحقيقة الوقف شرعاً ورود صيغة تقطع تصرّف الواقف في رقبة الموقوف الذي يدوم الانتفاع به، وتثبت صرف منفعته في جهة خير.

وفي حديث الباب من الفوائد:

جواز ذكر الولد أباه باسمه المجرّد من غير كنية ولا لقب.

وفيه جواز إسناد الوصيّة، والنّظر على الوقف للمرأة وتقديمها على من هو من أقرانها من الرّجال.

وفيه إسناد النّظر إلى من لَم يسمّ إذا وصف بصفةٍ معيّنة تميّزه، وأنّ الواقف يلي النّظر على وقفه إذا لَم يسنده لغيره.

قال الشّافعيّ: لَم يزل العدد الكثير من الصّحابة فمن بعدهم يلون

<<  <  ج: ص:  >  >>