للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أوقافهم، نقل ذلك الألوف عن الألوف لا يختلفون فيه.

وفيه استشارة أهل العلم والدّين والفضل في طرق الخير سواء كانت دينيّة أو دنيويّة، وأنّ المشير يشير بأحسن ما يظهر له في جميع الأمور.

وفيه فضيلة ظاهرة لعمر لرغبته في امتثال قوله تعالى: (لن تنالوا البرّ حتّى تنفقوا ممّا تحبّون).

وفيه فضل الصّدقة الجارية، وصحّة شروط الواقف واتّباعه فيها، وأنّه لا يشترط تعيين المصرف لفظاً.

وفيه أنّ الوقف لا يكون إلَّا فيما له أصل يدوم الانتفاع به، فلا يصحّ وقف ما لا يدوم الانتفاع به كالطّعام.

وفيه أنّه لا يكفي في الوقف لفظ الصّدقة سواء قال: تصدّقت بكذا أو جعلته صدقة حتّى يضيف إليها شيئاً آخر لتردّد الصّدقة بين أن تكون تمليك الرّقبة أو وقف المنفعة فإذا أضاف إليها ما يميّز أحد المحتملين صحّ، بخلاف ما لو قال: وقفت أو حبست , فإنّه صريح في ذلك على الرّاجح.

وقيل: الصّريح الوقف خاصّة.

وفيه نظرٌ. لثبوت التّحبيس في قصّة عمر هذه، نعم. لو قال: تصدّقت بكذا على كذا وذكر جهة عامّة صحّ.

وتمسّك: من أجاز الاكتفاء بقوله: تصدّقت بهذا بما وقع في حديث الباب من قوله " فتصدّق بها عمر " ولا حجّة في ذلك لِمَا قدّمته من أنّه

<<  <  ج: ص:  >  >>