للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أضاف إليها " لا تباع ولا توهب ".

ويحتمل أيضاً: أن يكون قوله " فتصدّق بها عمر " راجعاً إلى الثّمرة على حذف مضاف. أي: فتصدّق بثمرتها , فليس فيه متعلق لمن أثبت الوقف بلفظ الصّدقة مجرّداً , وبهذا الاحتمال الثّاني جزم القرطبيّ.

وفيه جواز الوقف على الأغنياء. لأنّ ذوي القربى والضّيف لَم يقيّد بالحاجة , وهو الأصحّ عند الشّافعيّة.

وفيه أنّ للواقف أن يشترط لنفسه جزءاً من ريع الموقوف , لأنّ عمر شرط لمن ولي وقفه أن يأكل منه بالمعروف , ولَم يستثن إن كان هو النّاظر أو غيره فدلَّ عن صحّة الشّرط، وإذا جاز في المبهم الذي تعيّنه العادة كان فيما يعيّنه هو أجوز.

ويستنبط منه صحّة الوقف على النّفس. وهو قول ابن أبي ليلى وأبي يوسف وأحمد في الأرجح عنه، وقال به من المالكيّة ابن شعبان.

وجمهورهم (١) على المنع , إلَّا إذا استثنى لنفسه شيئاً يسيراً بحيث لا يتّهم أنّه قصد حرمان ورثته، ومن الشّافعيّة ابن سريج وطائفة.

وصنّف فيه محمّد بن عبد الله الأنصاريّ شيخ البخاريّ جزءاً ضخماً , واستدل له بقصّة عمر هذه، وبقصّة راكب البدنة. (٢) وبحديث


(١) أي: المالكية.
(٢) انظر حديث أبي هريرة في الزكاة (٢٤٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>