للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه أخْذِ ذلك من حديث الباب المشتمل على قصّة فرس عمر , أنّها دالة على صحّة وقف المنقولات فيلحق به ما في معناه من المنقولات إذا وجد الشّرط وهو تحبيس العين، فلا تباع ولا توهب بل ينتفع بها، والانتفاع في كلّ شيء بحسبه. (١)


(١) هكذا وافق الشارحُ البخاريّ على الاستدلال بالحديث. ولَم يعترض عليه , مع أن الشارح استبعد القولَ القائل بأنَّ صدقة عمر كانت وقْفاً. وردّ على قائله.

<<  <  ج: ص:  >  >>