للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحتمل: أن يكون محلّ ترجيح الكتمان لمن يخشى على نفسه من الإعلان العجب والرّياء. أمّا من أمن من ذلك كعمر فلا.

وفي الحديث كراهة الرّجوع في الصّدقة , وفضل الحمل في سبيل الله والإعانة على الغزو بكل شيءٍ، وأنّ الحمل في سبيل الله تمليكٌ , وأنّ للمحمول بيعه والانتفاع بثمنه من جهة أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أقرّ المحمول عليه على التّصرّف فيه بالبيع وغيره , فدلَّ على تقوية ما ذهب إليه طاوسٌ من أنّ للآخذ التّصرّف في المأخوذ.

وقال ابن المنير: كل من أخذ مالاً من بيت المال على عمل إذا أهمل العمل يردّ ما أخذ، وكذا الأخذ على عمل لا يتأهّل له، ويحتاج إلى تأويل ما ذهب إليه عمر في الأمر المذكور بأن يحمل على الكراهة، وقد قال سعيد بن المسيّب: من أعان بشيءٍ في الغزو فإنّه للذي يعطاه إذا بلغ رأس المغزى، أخرجه ابن أبي شيبة وغيره.

وروى مالك في " الموطّأ " عن ابن عمر: إذا بلغتَ وادي القرى فشأنك به. أي: تصرّف فيه، وهو قول الليث والثّوريّ

قال ابن بطّال: ما كان من الحمل على الخيل تمليكاً للمحمول عليه بقوله: هو لك , فهو كالصّدقة، فإذا قبضها لَم يجز الرّجوع فيها وما كان منه تحبيساً في سبيل الله فهو كالوقف لا يجوز الرّجوع فيه عند الجمهور، وعن أبي حنيفة. أنّ الحبس باطلٌ في كل شيءٍ. انتهى.

تكميل: بوّب البخاري على الحديث " باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت ".

<<  <  ج: ص:  >  >>