للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التشبيه للتنفير خاصة لكون القيء مما يستقذر.

وحمله قومٌ على التّحريم. قال القرطبيّ وغيره: وهو الظّاهر. ثمّ الزّجر المذكور مخصوص بالصّورة المذكورة وما أشبهها كالكفارة والنذر وغيرهما من القربات , لا ما إذا ردّه إليه الميراث مثلاً.

قال الطّبريّ: يخصّ من عموم هذا الحديث , من وهب بشرط الثّواب ومن كان والداً، والموهوب ولده والهبة التي لَم تقبض والتي ردّها الميراث إلى الواهب لثبوت الأخبار باستثناء كلّ ذلك. وأمّا ما عدا ذلك كالغنيّ يثيب الفقير ونحو من يصل رحمه فلا رجوع لهؤلاء , قال: وممّا لا رجوع فيه مطلقاً الصّدقة يراد بها ثواب الآخرة.

وقد استشكل ذكر عمر مع ما فيه من إذاعة عمل البرّ وكتمانه أرجح.

وأجيب: بأنّه تعارض عنده المصلحتان - الكتمان وتبليغ الحكم الشّرعيّ - فرجّح الثّاني فعمل به.

وتعقّب: بأنّه كان يمكن أن يقول: حمل رجل على فرسٍ مثلاً ولا يقول: حملت فيجمع بين المصلحتين.

والظّاهر: أنّ محلّ رجحان الكتمان إنّما هو قبل الفعل وعنده، وأمّا بعد وقوعه فلعل الذي أعطيه أذاع ذلك فانتفى الكتمان , ويضاف إليه أنّ في إضافته ذلك إلى نفسه تأكيداً لصحّة الحكم المذكور , لأنّ الذي تقع له القصّة أجدر بضبطها ممّن ليس عنده إلَّا وقوعها بحضوره , فلمّا أمن ما يخشى من الإعلان بالقصد صرّح بإضافة الحكم إلى نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>