من رواية نافع عن ابن عمر " فوجده يباع " , وسمّى الشّراء عوداً في الصّدقة , لأنّ العادة جرت بالمسامحة من البائع في مثل ذلك للمشتري. فأطلق على القدر الذي يسامح به رجوعاً.
وأشار إلى الرّخص بقوله:" وإن أعطاكه بدرهمٍ ".
ويستفاد من قوله:" وإن أعطاكه بدرهمٍ " أنّ البائع كان قد ملكه , ولو كان محبساً كما ادّعاه من تقدّم ذكره , وجاز بيعه لكونه صار لا ينتفع به فيما حبس له لَمَا كان له أن يبيعه إلَّا بالقيمة الوافرة , ولا كان له أن يسامح منها بشيءٍ ولو كان المشتري هو المحبس. والله أعلم.
وقد استشكله الإسماعيليّ , وقال: إذا كان شرط الواقف ما تقدّم ذكره في حديث ابن عمر في وقف عمر لا يباع أصله ولا يوهب (١) , فكيف يجوز أن يباع الفرس الموهوب؟ وكيف لا ينهى بائعه أو يمنع من بيعه؟.
قال: فلعلَّ معناه أنّ عمر جعله صدقة يعطيها من يرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إعطاءه فأعطاها النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - الرّجل المذكور فجرى منه ما ذكر , ويستفاد من التّعليل المذكور أيضاً أنّه لو وجده مثلاً يباع بأغلى من ثمنه لَم يتناوله النّهي.
قوله:(فإنّ العائد في صدقته إلخ).
حمل الجمهور هذا النّهي في صورة الشّراء على التّنزيه , فيكون