للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اثني عشر، وزاد النّوويّ واحدة في " شرح مسلم ".

فأمّا غسل البراجم. فهو بالموحّدة والجيم جمع برجمة بضمّتين. وهي عقد الأصابع التي في ظهر الكفّ.

قال الخطّابيّ: هي المواضع التي تتّسخ ويجتمع فيها الوسخ , ولا سيّما ممّن لا يكون طريّ البدن.

وقال الغزاليّ: كانت العرب لا تغسل اليد عقب الطّعام فيجتمع في تلك العضون وسخ، فأمر بغسلها.

قال النّوويّ: وهي سنّة مستقلة ليست مختصّة بالوضوء، يعني أنّها يحتاج إلى غسلها في الوضوء والغسل والتّنظيف، وقد ألحق بها إزالة ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن وقعر الصّماخ فإنّ في بقائه إضراراً بالسّمع، وقد أخرجه ابن عديّ من حديث أنس , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أمر بتعاهد البراجم عند الوضوء , لأنّ الوسخ إليها سريع.

وللتّرمذيّ الحكيم من حديث عبد الله بن بشر رفعه: قصّوا أظفاركم، وادفنوا قلاماتكم، ونقّوا براجمكم. وفي سنده راوٍ مجهول.

ولأحمد من حديث ابن عبّاس: أبطأ جبريل على النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - , فقال: ولِمَ لا يبطئ عنّي وأنتم لا تستنّون - أي لا تستاكون - ولا تقصّون شواربكم , ولا تنقّون رواجبكم.

والرّواجب جمع راجبة بجيمٍ وموحّدة , قال أبو عبيد: البراجم والرّواجب مفاصل الأصابع كلّها.

وقال ابن سيده: البرجمة المفصّل الباطن عند بعضهم، والرّواجب

<<  <  ج: ص:  >  >>