للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا أشهد بهذه " (١) وفي رواية عروة عند النّسائيّ " فكره أن يشهد له ".

وفي رواية المغيرة عن الشّعبيّ عند مسلم " اعدلوا بين أولادكم في النّحل، كما تحبّون أن يعدلوا بينكم في البرّ ".

وفي رواية مجالد عن الشّعبيّ عند أحمد " إنّ لبنيك عليك من الحقّ أن تعدل بينهم، فلا تشهدني على جور، أيسرّك أن يكونوا إليك في البرّ سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذاً ".

ولأبي داود من هذا الوجه " إنّ لهم عليك من الحقّ أن تعدل بينهم، كما أنّ لك عليهم من الحقّ أن يبرّوك ". وللنّسائيّ من طريق أبي الضّحى " ألا سوّيت بينهم " , وله ولابن حبّان من هذا الوجه " سوّ بينهم "

واختلاف الألفاظ في هذه القصّة الواحدة يرجع إلى معنىً واحدٍ.

وقد تمسّك به من أوجب السّويّة في عطيّة الأولاد، وبه صرّح البخاريّ، وهو قول طاوسٍ والثّوريّ وأحمد وإسحاق، وقال به بعض المالكيّة.

ثمّ المشهور عن هؤلاء أنّها باطلة.

وعن أحمد: تصحّ، ويجب أن يرجع.

وعنه: يجوز التّفاضل إن كان له سببٌ، كأن يحتاج الولد لزمانته


(١) ولهذه الزيادة أعني (إلَّا على الحق) شاهدٌ من حديث جابر - رضي الله عنه - أخرجه مسلم في " صحيحه " (١٦٢٤) , وأبو داود (٣٥٤٥) وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>