وقال أبو يوسف: تجب التّسوية إن قصد بالتّفضيل الإضرار.
وذهب الجمهور إلى أنّ التّسوية مستحبّة، فإن فضّل بعضاً صحّ وكره. واستحبّت المبادرة إلى التّسوية أو الرّجوع، فحملوا الأمر على النّدب والنّهي على التّنزيه.
ومن حجّة من أوجبه: أنّه مقدّمة الواجب , لأنّ قطع الرّحم والعقوق محرّمان فما يؤدّي إليهما يكون محرّماً , والتّفضيل ممّا يؤدّي إليهما.
ثمّ اختلفوا في صفة التّسوية.
القول الأول: قال محمّد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشّافعيّة والمالكيّة. العدل أن يعطي الذّكر حظّين كالميراث.
واحتجّوا بأنّه حظّها من ذلك المال لو أبقاه الواهب في يده حتّى مات.
القول الثاني: لا فرق بين الذّكر والأنثى، وظاهر الأمر بالتّسوية يشهد له.
واستأنسوا بحديث ابن عبّاس رفعه " سوّوا بين أولادكم في العطيّة، فلو كنت مفضّلاً أحداً لفضّلت النّساء " أخرجه سعيد بن منصور والبيهقيّ من طريقه. وإسناده حسن.
وأجاب: من حمل الأمر بالتّسوية على النّدب عن حديث النّعمان بأجوبةٍ: