للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التي تغطّي الحشفة حتّى لا يبقى من الجلدة شيء متدلٍّ.

وقال ابن الصّبّاغ: حتّى تنكشف جميع الحشفة.

وقال ابن كجّ فيما نقله الرّافعيّ: يتأدّى الواجب بقطع شيء ممّا فوق الحشفة وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها.

قال النّوويّ: وهو شاذّ، والأوّل هو المعتمد. قال الإمام (١): والمستحقّ من ختان المرأة ما ينطلق عليه الاسم. قال الّماورديّ: ختانها قطع جلدة تكون أعلى فرجها فوق مدخل الذّكر كالنّواة أو كعرف الدّيك، والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصاله.

وقد أخرج أبو داود من حديث أمّ عطيّة , أنّ امرأة كانت تختن بالمدينة. فقال لها النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: لا تنهكي فإنّ ذلك أحظى للمرأة. وقال: أنّه ليس بالقويّ.

قلت: وله شاهدان من حديث أنس , ومن حديث أمّ أيمن عند أبي الشّيخ في كتاب العقيقة , وآخر عن الضّحّاك بن قيس عند البيهقيّ.

قال النّوويّ: ويسمّى ختان الرّجل إعذاراً بذالٍ معجمة، وختان المرأة خفضاً بخاءٍ وضاد معجمتين.


(١) أي: إمام الحرمين شيخ الشافعية. الإمام أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الشافعي رحمه الله المتوفى سنة ٤٧٨ هـ. وهو المقصود بالإمام عند الشافعية. وقد نقل الشارح كلامه قبل قليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>