للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا الوجه , ولَم يسق لفظه.

قال أبو عمر: لَم يُتابع ابن عون على هذه اللفظة.

قلت: إن عَنَى عن نافع بلفظها فمُسلَّم، ولكنّ المعنى يمكن أن يكون متّحداً كما سيأتي.

وإن عنَى عن ابن عمر فمردودٌ , فقد رواه محمّد بن مسلم الطّائفيّ عن عمرو بن دينار عن ابن عمر. أخرجه الدّارقطنيّ في الأفراد من طريقه. وقال: تفرّد به عمران بن أبان - يعني الواسطيّ - عن محمّد بن مسلم.

وعمران. أخرج له النّسائيّ وضعّفه، قال ابن عديّ: له غرائب عن محمّد بن مسلم , ولا أعلم به بأساً، ولفظه عند الدّارقطنيّ " لا يحل لمسلمٍ أن يبيت ليلتين إلَّا ووصيّته مكتوبة عنده ".

قال ابن عبد البرّ: قوله: " له مال " أولى عندي من قول من روى " له شيء " لأنّ الشّيء يطلق على القليل والكثير بخلاف المال. انتهى

كذا قال، وهي دعوى لا دليل عليها، وعلى تسليمها فرواية " شيء " أشمل لأنّها تعمّ ما يتموّل وما لا يتموّل كالمختصّات.

واستدل بقوله: " له شيء " أو " له مال ".

وهو القول الأول: على صحّة الوصيّة بالمنافع، وهو قول الجمهور.

القول الثاني: منعه ابن أبي ليلى وابن شبرمة وداود وأتباعه، واختاره ابن عبد البرّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>