للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (يبيت) كأنّ فيه حذفاً تقديره أن يبيت، وهو كقوله تعالى: (ومن آياته يريكم البرق) الآية. ويجوز أن يكون " يبيت " صفة لمسلمٍ. وبه جزم الطّيبيّ , قال: هي صفة ثانية، وقوله: " يوصي فيه " صفة شيء، ومفعول " يبيت " محذوف تقديره آمناً أو ذاكراً.

وقال ابن التّين: تقديره موعوكاً.

والأوّل أولى , لأنّ استحباب الوصيّة لا يختصّ بالمريض.

نعم. قال العلماء: لا يندب أن يكتب جميع الأشياء المحقّرة ولا ما جرت العادة بالخروج منه والوفاء له عن قرب. والله أعلم.

قوله: (ليلتين) كذا لأكثر الرّواة، ولأبي عوانة والبيهقيّ من طريق حمّاد بن زيد عن أيّوب " يبيت ليلة أو ليلتين ".

ولمسلمٍ والنّسائيّ من طريق الزّهريّ عن سالم عن أبيه " يبيت ثلاث ليالٍ ". وكأنّ ذكر الليلتين والثّلاث لرفع الحرج لتزاحم أشغال المرء التي يحتاج إلى ذكرها , ففسح له هذا القدر ليتذكّر ما يحتاج إليه.

واختلاف الرّوايات فيه دالٌ على أنّه للتّقريب لا للتّحديد، والمعنى لا يمضي عليه زمان وإن كان قليلاً إلَّا ووصيّته مكتوبة، وفيه إشارة إلى اغتفار الزّمن اليسير، وكأنّ الثّلاث غاية للتّأخير، ولذلك قال ابن عمر في رواية سالم المذكورة: لَم أبت ليلة منذ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ذلك , إلَّا ووصيّتي عندي.

قال الطّيبيّ: في تخصيص الليلتين والثّلاث بالذّكر تسامح في إرادة المبالغة، أي: لا ينبغي أن يبيت زماناً ما، وقد سامحناه في الليلتين

<<  <  ج: ص:  >  >>