للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثّلاث فلا ينبغي له أن يتجاوز ذلك.

قوله: (إلَّا ووصيّته مكتوبة عنده) أعمّ من أن تكون بخطّه أو بغير خطّه.

ويستفاد منه أنّ الأشياء المهمّة ينبغي أن تضبط بالكتابة , لأنّها أثبت من الضّبط بالحفظ لأنّه يخون غالباً.

واستُدل به.

وهو القول الأول: على جواز الاعتماد على الكتابة والخطّ ولو لَم يقترن ذلك بالشّهادة.

القول الثاني: خصّ أحمد ومحمّد بن نصر من الشّافعيّة ذلك بالوصيّة لثبوت الخبر فيها دون غيرها من الأحكام.

وأجاب الجمهور: بأنّ الكتابة ذكرت لِمَا فيها من ضبط المشهود به، قالوا: ومعنى " وصيّته مكتوبة عنده " أي: بشرطها.

وقال المحبّ الطّبريّ: إضمار الإشهاد فيه بُعدٌ.

وأجيب: بأنّهم استدلوا على اشتراط الإشهاد بأمرٍ خارج كقوله تعالى: (شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيّة) فإنّه يدل على اعتبار الإشهاد في الوصيّة.

وقال القرطبيّ: ذكر الكتابة مبالغة في زيادة التّوثّق، وإلا فالوصيّة المشهود بها متّفق عليها ولو لَم تكن مكتوبة. والله أعلم.

واستدل بقوله: " وصيّته مكتوبة عنده " على أنّ الوصيّة تنفذ إن كانت عند صاحبها ولَم يجعلها عند غيره، وكذلك لو جعلها عند غيره

<<  <  ج: ص:  >  >>