واستُدل بهذا الحديث مع ظاهر الآية (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصيّة) على وجوب الوصيّة، وبه قال الزّهريّ وأبو مجلز وعطاء وطلحة بن مصرّف في آخرين، وحكاه البيهقيّ عن الشّافعيّ في القديم، وبه قال إسحاق وداود، واختاره أبو عوانة الإسفرايينيّ وابن جرير وآخرون.
ونسب ابن عبد البرّ القولَ بعدم الوجوب إلى الإجماع سوى من شذّ، كذا قال.
واستدل لعدم الوجوب من حيث المعنى , لأنّه لو لَم يوص لقسّم جميع ماله بين ورثته بالإجماع، فلو كانت الوصيّة واجبة لأخرج من ماله سهم ينوب عن الوصيّة.
وأجابوا عن الآية: بأنّها منسوخة كما قال ابن عبّاس عند البخاري: كان المال للولد وكانت الوصيّة للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحبّ فجعل لكل واحد من الأبوين السّدس. الحديث.
وأجاب مَن قال بالوجوب: بأنّ الذي نسخ الوصيّة للوالدين والأقارب الذين يرثون , وأمّا الذي لا يرث فليس في الآية ولا في تفسير ابن عبّاس ما يقتضي النّسخ في حقّه.
وأجاب مَن قال بعدم الوجوب عن الحديث: بأنّ قوله " ما حقّ امرئٍ " أنّ المراد الحزم والاحتياط، لأنّه قد يفجؤه الموت وهو على غير وصيّة، ولا ينبغي للمؤمن أن يغفل عن ذكر الموت والاستعداد