للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له، وهذا عن الشّافعيّ.

وقال غيره: الحقّ لغةً الشّيء الثّابت، ويطلق شرعاً على ما ثبت به الحكم، والحكم الثّابت أعمّ من أن يكون واجباً أو مندوباً، وقد يطلق على المباح أيضاً لكن بقلةٍ قاله القرطبيّ.

قال: فإن اقترن به " على " أو نحوها كان ظاهراً في الوجوب، وإلا فهو على الاحتمال، وعلى هذا التّقدير فلا حجّة في هذا الحديث لمَن قال بالوجوب، بل اقترن هذا الحقّ بما يدل على النّدب , وهو تفويض الوصيّة إلى إرادة الموصي حيث قال: " له شيء يريد أن يوصي فيه " فلو كانت واجبة لَمَا علَّقها بإرادته.

وأمّا الجواب عن الرّواية التي بلفظ " لا يحل " , فلاحتمال أن يكون راويها ذكرها وأراد بنفي الحل ثبوت الجواز بالمعنى الأعمّ الذي يدخل تحته الواجب والمندوب والمباح.

واختلف القائلون بوجوب الوصيّة.

القول الأول: ذهب أكثرهم إلى وجوبها في الجملة.

القول الثاني: عن طاوسٍ وقتادة والحسن وجابر بن زيد في آخرين , تجب للقرابة الذين لا يرثون خاصّة. أخرجه ابن جرير وغيره عنهم.

قالوا: فإن أوصى لغير قرابته لَم تنفذ , ويردّ الثّلث كله إلى قرابته. وهذا قول طاوسٍ.

وقال الحسن وجابر بن زيد: ثلثا الثّلث.

وقال قتادة: ثلث الثّلث.

<<  <  ج: ص:  >  >>