للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للسّؤال، أو سأل ما يكفّ عنه الجوع، أو سأل كفّاً كفّاً من طعام.

وقوله " في أيديهم " أي: بأيديهم أو سألوا بأكفّهم وضع المسئول في أيديهم.

وقول سعد " وأنا ذو مال " وهذا اللفظ يؤذن بمالٍ كثير، وذو المال إذا تصدّق بثلثه أو بشطره وأبقى ثلثه بين ابنته وغيرها لا يصيرون عالة.

لكنّ الجواب: أنّ ذلك خرج على التّقدير , لأنّ بقاء المال الكثير إنّما هو على سبيل التّقدير , وإلَّا فلو تصدّق المريض بثلثيه مثلاً ثمّ طالت حياته ونقص وفني المال فقد تجحف الوصيّة بالورثة، فردّ الشّارع الأمر إلى شيء معتدل وهو الثّلث.

قوله: (وإنك لن تنفق نفقةً تبتغي بها وجه الله , إلَّا أُجرتَ بها) في رواية سعد بن إبراهيم " وإنّك مهما أنفقت من نفقة فإنّها صدقة " هو معطوف على قوله: " إنّك أن تدع " وهو عِلَّة للنّهي عن الوصيّة بأكثر من الثّلث، كأنّه قيل لا تفعل لأنّك إن متّ تركت ورثتك أغنياء وإن عشت تصدّقت وأنفقت فالأجر حاصل لك في الحالين.

وقوله: " فإنّها صدقة " كذا أطلق في هذه الرّواية , ورواية الباب مقيّدة بابتغاء وجه الله، وعلق حصول الأجر بذلك وهو المعتبر.

ويستفاد منه أنّ أجر الواجب يزداد بالنّيّة , لأنّ الإنفاق على الزّوجة واجب وفي فعله الأجر، فإذا نوى به ابتغاء وجه الله ازداد أجره بذلك قاله ابن أبي جمرة، قال: ونبّه بالنّفقة على غيرها من وجوه

<<  <  ج: ص:  >  >>