قال القرطبيّ: أفاد منطوقه أنّ الأجر في الإنفاق إنّما يحصل بقصد القربة سواء كانت واجبة أو مباحة، وأفاد مفهومه أنّ من لَم يقصد القربة لَم يؤجر، لكن تبرأ ذمّته من النّفقة الواجبة لأنّها معقولة المعنى، وأطلق الصّدقة على النّفقة مجازاً والمراد بها الأجر، والقرينة الصّارفة عن الحقيقة الإجماع على جواز النّفقة على الزّوجة الهاشميّة التي حرّمت عليها الصّدقة. انتهى
واستنبط منه النّوويّ , أنّ الحظّ إذا وافق الحقّ لا يقدح في ثوابه , لأنّ وضع اللقمة في في الزّوجة يقع غالباً في حالة المداعبة، ولشهوة النّفس في ذلك مدخل ظاهر. ومع ذلك إذا وجّه القصد في تلك الحالة إلى ابتغاء الثّواب حصل له بفضل الله.
قلت: وجاء ما هو أصرح في هذا المراد من وضع اللقمة، وهو ما أخرجه مسلم عن أبي ذرّ فذكر حديثاً فيه " وفي بُضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسولَ الله أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ قال: نعم، أرأيتم لو وضعها في حرام؟. الحديث.
قال (١): وإذا كان هذا بهذا المحل – مع ما فيه من حظّ النّفس - فما الظّنّ بغيره ممّا لا حظّ للنّفس فيه؟.
قال: وتمثيله باللقمة مبالغة في تحقيق هذه القاعدة؛ لأنّه إذا ثبت