الأجر في لقمة واحدة لزوجةٍ غير مضطرّة فما الظّنّ بمن أطعم لقماً لمحتاجٍ، أو عمل من الطّاعات ما مشقّته فوق مشقّة ثمن اللقمة الذي هو من الحقارة بالمحل الأدنى. انتهى.
وتمام هذا أن يقال: وإذا كان هذا في حقّ الزّوجة مع مشاركة الزّوج لها في النّفع بما يطعمها , لأنّ ذلك يؤثّر في حسن بدنها وهو ينتفع منها بذلك.
وأيضاً فالأغلب أنّ الإنفاق على الزّوجة يقع بداعية النّفس، بخلاف غيرها فإنّه يحتاج إلى مجاهدتها. والله أعلم.
قوله:(حتى ما تجعل في فيّ امرأتك) وفي رواية سعد بن إبراهيم " حتّى اللقمة " بالنّصب عطفاً على نفقة ويجوز الرّفع على أنّه مبتدأ. و " تجعلها " الخبر وفي رواية البخاري " في فم امرأتك " وللكشميهنيّ " في فيِّ امرأتك " وهي رواية الأكثر.
قال القاضي عياض: هي أصوب , لأنّ الأصل حذف الميم بدليل جمعه على أفواه وتصغيره على فويه. قال: وإنّما يحسن إثبات الميم عند الإفراد. وأمّا عند الإضافة فلا إلَّا في لغة قليلة. انتهى
ووجه تعلق قوله:" وإنّك لن تنفق نفقة إلخ " بقصّة الوصيّة أنّ سؤال سعد يشعر بأنّه رغّب في تكثير الأجر فلمّا منعه الشّارع من الزّيادة على الثّلث قال له على سبيل التّسلية: إنّ جميع ما تفعله في مالك من صدقة ناجزة ومن نفقة - ولو كانت واجبة - تؤجر بها إذا ابتغيت بذلك وجه الله تعالى، ولعله خصّ المرأة بالذّكر لأنّ نفقتها