للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مستمرّة بخلاف غيرها.

قال ابن دقيق العيد: فيه أنّ الثّواب في الإنفاق مشروط بصحّة النّيّة وابتغاء وجه الله، وهذا عسر إذا عارضه مقتضى الشّهوة، فإنّ ذلك لا يحصل الغرض من الثّواب حتّى يبتغي به وجه الله، وسبق تخليص هذا المقصود ممّا يشوبه.

قال: وقد يكون فيه دليل على أنّ الواجبات إذا أدّيت على قصد أداء الواجب ابتغاء وجه الله أثيب عليها، فإنّ قوله " حتّى ما تجعل في في امرأتك " لا تخصيص له بغير الواجب. ولفظة " حتّى " هنا تقتضي المبالغة في تحصيل هذا الأجر بالنّسبة إلى المعنى، كما يقال جاء الحاجّ حتّى المشاة.

قال الطّبريّ ما ملخّصة: الإنفاق على الأهل واجب، والذي يعطيه يؤجر على ذلك بحسب قصده، ولا منافاة بين كونها واجبة وبين تسميتها صدقة، بل هي أفضل من صدقة التّطوّع.

وقال المُهلَّب: النّفقة على الأهل واجبة بالإجماع، وإنّما سمّاها الشّارع صدقة خشية أن يظنّوا أنّ قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه، وقد عرفوا ما في الصّدقة من الأجر فعرّفهم أنّها لهم صدقة، حتّى لا يخرجوها إلى غير الأهل إلَّا بعد أن يكفوهم ترغيباً لهم في تقديم الصّدقة الواجبة قبل صدقة التّطوّع.

وقال ابن المنيّر: تسمية النّفقة صدقة من جنس تسمية الصّداق نحلة، فلمّا كان احتياج المرأة إلى الرّجل كاحتياجه إليها في اللذّة

<<  <  ج: ص:  >  >>