للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتعقب: بأن هذا ظاهر من التعبير بقوله: " رجل " والإشكال باق إلَّا أنَّ كلامه ينحل إلى أنه للتأكيد، وبه جزم غيره كابن التين قال: ومثله ابن لبون ذكر.

وزيفه القرطبي فقال: قيل: إنه للتأكيد اللفظي، ورُدَّ بأن العرب إنما تؤكد حيث يفيد فائدة إما تعين المعنى في النفس. وإما رفع توهم المجاز , وليس ذلك موجوداً هنا.

وقال غيره: هذا التوكيد لمتعلق الحكم وهو الذكورة، لأنَّ الرجل قد يراد به معنى النجدة والقوة في الأمر، فقد حكى سيبويه مررت برجلٍ رجلٌ أبوه. فلهذا احتاج الكلام إلى زيادة التوكيد بذكر حتى لا يظن أنَّ المراد به خصوص البالغ.

وقيل: خشية أن يظن بلفظ " رجل " الشخص. وهو أعم من الذكر والأنثى.

وقال ابن العربي: في قوله " ذَكَر " الإحاطة بالميراث إنما تكون للذكر دون الأنثى، ولا يرد قول مَن قال: إنَّ البنت تأخذ جميع المال , لأنها إنما تأخذه بسببين متغايرين , والإحاطة مختصة بالسبب الواحد وليس إلَّا الذكر. فلهذا نبه عليه بذكر الذكورية.

قال: وهذا لا يتفطن له كل مدع.

وقيل: إنه احتراز عن الخنثى في الموضعين فلا تؤخذ الخنثى في الزكاة ولا يحرز الخنثى المال إذا انفرد.

وقيل: للاعتناء بالجنس.

<<  <  ج: ص:  >  >>