للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: للإشارة إلى الكمال في ذلك كما يقال امرأة أنثى.

وقيل: لنفي توهم اشتراك الأنثى معه , لئلا يحمل على التغليب.

وقيل: ذُكر تنبيهاً على سبب الاستحقاق بالعصوبة , وسبب الترجيح في الإرث , ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين.

وحكمته أنَّ الرجال تلحقهم المؤن كالقيام بالعيال والضيفان وإرفاد القاصدين ومواساة السائلين وتحمّل الغرامات وغير ذلك، هكذا قال النووي.

وسبقه القاضي عياض. فقال: قيل هو على معنى اختصاص الرجال بالتعصيب بالذكورية التي بها القيام على الإناث.

وأصله للمازري. فإنه قال بعد أن ذكر استشكال ما ورد في هذا: وهو " رجل ذكر " وفي الزكاة " ابن لبون ذكر ".

قال: والذي يظهر لي أنَّ قاعدة الشرع في الزكاة الانتقال من سن إلى أعلى منها , ومن عدد إلى أكثر منه , وقد جعل في خمسة وعشرين بنت مخاض وسناً أعلى منها وهو ابن لبون , فقد يتخيل أنه على خلاف القاعدة , وأن السنين كالسن الواحد , لأنَّ ابن اللبون أعلى سناً لكنه أدنى قدراً , فنبَّه بقوله " ذكر " على أنَّ الذكورية تبخسه حتى يصير مساوياً لبنت مخاض مع كونها أصغر سناً منه.

وأما في الفرائض فلِمَا عُلم أنَّ الرجال هم القائمون بالأمور , وفيهم معنى التعصيب , وترى لهم العرب ما لا ترى للنساء فعبر بلفظ " ذكر " إشارة إلى العلة التي لأجلها اختص بذلك، فهما وإن اشتركا

<<  <  ج: ص:  >  >>