قال ابن بطّال: قال أكثر الفقهاء فيمن خلفت زوجاً وأباً وبنتاً وابن ابن وبنت ابن: تقدّم الفروض فللزّوج الرّبع، وللأب السّدس، وللبنت النّصف، وما بقي بين ولدي الابن للذّكر مثل حظّ الأنثيين، فإن كانت البنت أسفل من الابن فالباقي له دونها.
وقيل: الباقي له مطلقاً لقوله " فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".
وتمسّك زيد بن ثابت والجمهور بقوله تعالى (في أولادكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين) , وقد أجمعوا أنّ بني البنين ذكوراً وإناثاً كالبنين عند فقد البنين إذا استووا في التّعدّد، فعلى هذا تخصّ هذه الصّورة من عموم " فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".
المسألة الثانية: على أنَّ الجد يرث جميع المال. إذا لَم يكن دونه أب.
وهو القول الأول: ووجه تعلّقه بالمسألة , أنّه دلَّ على أنّ الذي يبقى بعد الفرض يصرف لأقرب النّاس للميّت فكان الجدّ أقرب فيقدّم.
وأخرج الدّارميّ بسندٍ على شرط مسلمٍ عن أبي سعيد الخدريّ , أنّ أبا بكر الصّدّيق جعل الجدّ أباً.
وبسندٍ صحيحٍ إلى أبي سعيد وأبي موسى وعثمان بن عفّان , أنّ أبا بكر كان يجعل الجدّ أباً. وفي لفظٍ له " أنّه جعل الجدّ أباً إذا لَم يكن دونه أبٌ ".
وأخرج محمّد بن نصر المروزيّ في كتاب الفرائض من طريق عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عبّاس قال: الجدّ أبٌ.