وأعله بالإرسال، ورجّحه الدّارقطنيّ والخطيب وغيرهما، وله متابعاتٌ وشواهد ذكرتها في تخريج أحاديث الرّافعيّ.
وأخرج الدّارميّ بسندٍ صحيحٍ عن الشّعبيّ قال: أوّل جدّ ورث في الإسلام عمر فأخذ ماله، فأتاه عليّ وزيد - يعني ابن ثابت - فقالا: ليس لك ذلك إنّما أنت كأحد الأخوين ". وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عبد الرّحمن بن غنمٍ مثله دون قوله " فأتاه إلخ " لكن قال " فأراد عمر أن يحتاز المال فقلت له: يا أمير المؤمنين إنّهم شجرة دونك، يعني بني أبيه ".
وأخرج الدّارقطنيّ بسندٍ قويٍّ عن زيد بن ثابت , أنّ عمر أتاه فذكر قصّة فيها , أنّ مثل الجدّ كمثل شجرة نبتت على ساقٍ واحدٍ فخرج منها غصن ثمّ خرج من الغصن غصن فإن قطعت الغصن رجع الماء إلى السّاق , وإن قطعت الثّاني رجع الماء إلى الأوّل، فخطب عمر النّاس فقال: إنّ زيداً قال في الجدّ قولاً وقد أمضيته.
قال ابن بطّال: وقد احتجّ بحديث ابن عباس: من شرك بين الجدّ والأخ فإنّه أقرب إلى الميّت بدليل أنّه ينفرد بالولاء، ولأنّه يقوم مقام الولد في حجب الأمّ من الثّلث إلى السّدس، ولأنّ الجدّ إنّما يدلي بالميّت وهو ولد ابنه والأخ يدلي بالميّت وهو ولد أبيه والابن أقوى من الأب؛ لأنّ الابن ينفرد بالمال ويردّ الأب إلى السّدس ولا كذلك الأب فتعصيب الأخ تعصيب بنوّةٍ وتعصيب الجدّ تعصيب أبوّة، والبنوّة أقوى من الأبوّة في الإرث، ولأنّ الأخت فرضها النّصف إذا