للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبا جدّه وعمّه أنّ المال لأبي جدّه دون عمّه , فينبغي أن يكون لوالد أبيه دون إخوته فيكون الجدّ أولى من أولاد أبيه. كما أنّ أباه أولى من أولاد أبيه.

وعلى أنّ الإخوة من الأمّ لا يرثون مع الجدّ كما لا يرثون مع الأب فحجبهم الجدّ كما حجبهم الأب فينبغي أن يكون الجدّ كالأب في حجب الإخوة، وكذا القول في بني الإخوة، ولو كانوا أشقّاء.

وقال السّهيليّ: لَم ير زيد بن ثابت لاحتجاج ابن عبّاس بقوله تعالى (يا بني آدم) ونحوها ممّا ذكر عنه حجّة , لأنّ ذلك ذكر في مقام النّسبة والتّعريف فعبّر بالبنوّة , ولو عبّر بالولادة لكان فيه متعلق، ولكن بين التّعبير بالولد والابن فرقٌ، ولذلك قال تعالى (يوصيكم الله في أولادكم) ولَم يقل في أبنائكم، ولفظ الولد يقع على الذّكر والأنثى والواحد والجمع بخلاف الابن.

وأيضاً فلفظ الولد يليق بالميراث بخلاف الابن تقول ابن فلان من الرّضاعة ولا تقول ولده، وكذا كان من يتبنّى ولد غيره قال له ابني وتبنّاه ولا يقول: ولدي ولا ولده , ومن ثَمَّ قال في آية التّحريم (وحلائل أبنائكم) إذ لو قال وحلائل أولادكم لَم يحتج إلى أن يقول من أصلابكم , لأنّ الولد لا يكون إلَّا من صلبٍ أو بطنٍ.

وقد أخذ بقول زيدٍ جمهور العلماء: وتمسّكوا بحديث " أفرضكم زيدٌ " وهو حديثٌ حسنٌ أخرجه أحمد وأصحاب السّنن وصحَّحه التّرمذيّ وابن حبّان والحاكم من رواية أبي قلابة عن أنس.

<<  <  ج: ص:  >  >>