بن كعب وعائشة وأبو هريرة، ونقل ذلك أيضاً عن عمر وعثمان وعليّ وابن مسعود على اختلاف عنهم، ومن التّابعين عطاء وطاوسٌ وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبو الشّعثاء وشريح والشّعبيّ، ومن فقهاء الأنصار عثمان التّيميّ وأبو حنيفة وإسحاق بن راهويه وداود وأبو ثور والمزنيّ وابن سريج.
القول الثاني: ذهب عمر وعليّ وزيد بن ثابت وابن مسعود إلى توريث الإخوة مع الجدّ , لكن اختلفوا في كيفيّة ذلك.
وأخرج سعيد بن منصور من طريق عطاء عن ابن عبّاس قال: يرثني ابن ابني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن ابني.
قال ابن عبد البرّ: وجه قياس ابن عبّاس. أنّ ابن الابن لَمَّا كان كالابن عند عدم الابن كان أبو الأب عند عدم الأب كالأب، وقد ذكر من وافق ابن عبّاس في هذا توجيه قياسه المذكور , من جهة أنّهم أجمعوا على أنّه كالأب في الشّهادة له , وفي العتق عليه , وأنّه لا يقتصّ منه , وأنّه ذو فرض أو عاصب , وعلى أنّ من ترك ابناً وأباً أنّ للأب السّدس والباقي للابن , وكذا لو ترك جدّة لأبيه وابناً، وعلى أنّ الجدّ يضرب مع أصحاب الفروض بالسّدس كما يضرب الأب سواء , قيل: بالعول أم لا.
واتّفقوا على أنّ ابن الابن بمنزلة الابن في حجب الزّوج عن النّصف والمرأة عن الرّبع والأمّ عن الثّلث كالابن سواء، فلو أنّ رجلاً ترك أبويه وابن ابنه كان لكلٍّ من أبويه السّدس وأنّ من ترك