للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قسم ما بقي بينهما.

وأخرج يزيد بن هارون والدّارميّ من طريق الحارث قال: أُتي عليٌّ في ابني عمٍّ أحدهما أخٌ لأمٍّ فقيل له: إنّ عبد الله كان يعطي الأخ للأمّ المال كله، فقال: يرحمه الله إن كان لفقيهاً، ولو كنت أنا لأعطيت الأخ من الأمّ السّدس , ثمّ قسمت ما بقي بينهما.

قال ابن بطّال: وافق عليّاً زيد بن ثابتٍ والجمهور.

وقال عمر وابن مسعود: جميع المال - يعني الذي يبقى بعد نصيب الزّوج - للذي جمع القرابتين فله السّدس بالفرض، والثّلث الباقي بالتّعصيب، وهو قول الحسن وأبي ثور وأهل الظّاهر.

واحتجّوا بالإجماع في أخوين أحدهما شقيق والآخر لأبٍ أنّ الشّقيق يستوعب المال لكونه أقرب بأمٍّ.

وحجّة الجمهور: ما أشار إليه البخاريّ في حديث أبي هريرة الذي أورده في الباب بلفظ " فمن مات وترك مالاً فماله لموالي العصبة " والمراد بموالي العصبة بنو العمّ، فسوّى بينهم ولَم يفضّل أحداً على أحدٍ.

وكذا قال أهل التّفسير في قوله: (وإنّي خفت الموالي من ورائي) أي بني العمّ.

فإن احتجّوا بحديث ابن عبّاس " فما تركت الفرائض فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".

فالجواب: أنّهما من جهة التّعصيب سواء، والتّقدير ألحقوا

<<  <  ج: ص:  >  >>