للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرائض بأهلها. أي: أعطوا أصحاب الفروض حقّهم فإن بقي شيء فهو للأقرب، فلمّا أخذ الزّوج فرضه والأخ من الأمّ فرضه صار ما بقي موروثاً بالتّعصيب، وهما في ذلك سواء.

وقد أجمعوا في ثلاثة إخوة للأمّ أحدهم ابن عمّ أنّ للثّلاثة الثّلث والباقي لابن العمّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>