للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تركنا نصيبنا من الشّعب " أي حصّة جدّهم عليّ من أبيه أبي طالب.

وقال الدّاوديّ وغيره: كان من هاجر من المؤمنين باع قريبه الكافر داره، وأمضى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - تصرّفات الجاهليّة تأليفاً لقلوب من أسلم منهم.

وقال الخطّابيّ: وعندي أنّ تلك الدّار إن كانت قائمة على ملك عقيل فإنّما لَم ينزلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , لأنّها دور هجروها في الله تعالى. فلم يرجعوا فيما تركوه.

وتعقّب: بأنّ سياق الحديث يقتضي أنّ عقيلاً باعها، ومفهومه أنّه لو تركها لنزلها.

والأظهر أنّ الذي يختصّ بالتّرك إنّما هو إقامة المهاجر في البلد التي هاجر منها. لا مجرّد نزوله في دار يملكها إذا أقام المدّة المأذون له فيها وهي أيّام.

ويمكن أن يقال: لَمَّا أقرّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عقيلاً على تصرّفه فيما كان لأخويه عليّ وجعفر وللنّبيّ - صلى الله عليه وسلم - من الدّور والرّباع بالبيع وغيره , ولَم يغيّر النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ذلك , ولا انتزعها ممّن هي في يده لَمَّا ظفر ,كان في ذلك دلالة على تقرير من بيده دار أو أرض إذا أسلم وهي في يده بطريق الأولى.

وقال القرطبيّ: يحتمل أن يكون مراد البخاريّ , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - منّ على أهل مكّة بأموالهم ودورهم من قبل أن يسلموا، فتقرير من أسلم يكون بطريق الأولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>