تكميل: قال البخاري " باب إذا أسلم قوم في دار الحرب. ولهم مال وأرضون فهي لهم " انتهى
أشار بذلك إلى الرّدّ على مَن قال من الحنفيّة: إنّ الحربيّ إذا أسلم في دار الحرب وأقام بها حتّى غلب المسلمون عليها فهو أحقّ بجميع ماله إلَّا أرضه وعقاره فإنّها تكون فيئاً للمسلمين.
وقد خالفهم أبو يوسف في ذلك فوافق الجمهور.
ويوافق التّرجمة حديثٌ أخرجه أحمد عن صخر بن العيلة البجليّ , قال: فرّ قوم من بني سُليم عن أرضهم فأخذتها، فأسلموا , وخاصموني إلى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فردّها عليهم قال: إذا أسلم الرّجل فهو أحقّ بأرضه وماله.
مسألة: أخرج ابن ماجه من حديث علقمة بن نضلة قال: توفّي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر، وما تُدعى رباع مكّة إلَّا السّوائب، من احتاج سكن. وفي إسناده انقطاع وإرسال.
وقال بظاهره ابن عمر ومجاهد وعطاء، قال عبد الرّزّاق عن ابن جريجٍ: كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم، فأخبرني أنّ عمر نهى أن تبوّب دور مكّة , لأنّها ينزل الحاجّ في عرصاتها، فكان أوّل من بوّب داره سهيل بن عمرو , واعتذر عن ذلك لعمر.
وروى الطّحاويّ من طريق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد , أنّه قال: مكّة مباح، لا يحلّ بيع رباعها ولا إجارة بيوتها.
وروى عبد الرّزّاق من طريق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن