عمر: لا يحلّ بيع بيوت مكّة ولا إجارتها. وبه قال الثّوريّ وأبو حنيفة، وخالفه صاحبه أبو يوسف، واختلف عن محمّد.
وبالجواز قال الجمهور. واختاره الطّحاويّ.
ويجاب عن حديث علقمة على تقدير صحّته , بحمله على ما سيجمع به ما اختلف عن عمر في ذلك.
واحتجّ الشّافعيّ بحديث أسامة في هذا الباب.
قال الشّافعيّ: فأضاف الملك إليه وإلى من ابتاعها منه , وبقوله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح " من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ". فأضاف الدّار إليه.
واحتجّ ابن خزيمة بقوله تعالى (للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم) فنسب الله الدّيار إليهم كما نسب الأموال إليهم، ولو كانت الدّيار ليست بملكٍ لهم لَمَّا كانوا مظلومين في الإخراج من دور ليست بملكٍ لهم، قال: ولو كانت الدّور التي باعها عقيل لا تملك لكان جعفر وعليّ أولى بها إذ كانا مسلمين دونه.
وروى عبد الرزاق والبيهقي , أنَّ عمر أنّه اشترى داراً للسّجن بمكّة.
ولا يعارض ما جاء عن نافع عن ابن عمر عن عمر , أنّه كان ينهى أن تُغلق دور مكّة في زمن الحاجّ. أخرجه عبد بن حميدٍ.
وقال عبد الرّزّاق عن معمر عن منصور عن مجاهد إنّ عمر قال: يا أهل مكّة لا تتّخذوا لدوركم أبواباً، لينزل البادي حيث شاء، وقد جاء من وجه آخر عن عمر.