للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيجمع بينهما: بكراهة الكراء رفقاً بالوفود، ولا يلزم من ذلك منع البيع والشّراء، وإلى هذا جنح الإمام أحمد وآخرون. واختلف عن مالك في ذلك.

قال القاضي إسماعيل: ظاهر القرآن يدلّ على أنّ المراد به المسجد الذي يكون فيه النّسك والصّلاة لا سائر دور مكّة.

وقال الأبهريّ: لَم يختلف قول مالك وأصحابه في أنّ مكّة فتحت عنوة، واختلفوا هل منّ بها على أهلها لعظم حرمتها أو أقرّت للمسلمين؟ ومن ثَمَّ جاء الاختلاف في بيع دورها والكراء.

والرّاجح عند مَن قال: إنّها فتحت عنوة , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - منّ بها على أهلها فخالفت حكم غيرها من البلاد في ذلك. ذكره السّهيليّ وغيره.

وليس الاختلاف في ذلك ناشئاً عن هذه المسألة.

فقد اختلف أهل التّأويل في المراد بقوله هنا " المسجد الحرام ". هل هو الحرم كلّه أو مكان الصّلاة فقط؟.

واختلفوا أيضاً هل المراد بقوله " سواء " في الأمن والاحترام , أو فيما هو أعمّ من ذلك؟.

وبواسطة ذلك نشأ الاختلاف المذكور أيضاً.

قال ابن خزيمة: لو كان المراد بقوله تعالى (سواء العاكف فيه والباد) جميع الحرم , وأنّ اسم المسجد الحرام واقع على جميع الحرم. لَمَا جاز حفر بئر , ولا قبر , ولا التّغوّط , ولا البول , ولا إلقاء الجيف والنّتن.

<<  <  ج: ص:  >  >>