للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن أبي حنيفة: لا يتوارث حربيّ من ذمّيّ فإن كانا حربيّين شرط أن يكونا من دار واحدة.

وعند الشّافعيّة لا فرق، وعندهم وجه كالحنفيّة.

وعن الثّوريّ وربيعة وطائفة: الكفر ثلاث ملل يهوديّة ونصرانيّة وغيرهم فلا ترث ملة من هذه من ملة من الملتين.

وعن طائفة من أهل المدينة والبصرة: كلّ فريق من الكفّار ملة. فلم يورّثوا مجوسيّاً من وثنيٍّ ولا يهوديّاً من نصرانيّ.

وهو قول الأوزاعيّ، وبالغ فقال: ولا يرث أهل نحلةٍ من دينٍ واحدٍ أهل نحلةٍ أخرى منه كاليعقوبيّة والملكيّة من النّصارى.

واختلف في المرتدّ.

القول الأول: قال الشّافعيّ وأحمد: يصير ماله إذا مات فيئاً للمسلمين.

القول الثاني: قال مالك: يكون فيئاً إلَّا إن قصد بردّته أن يحرم ورثته المسلمين فيكون لهم، وكذا قال في الزّنديق.

القول الثالث: عن أبي يوسف ومحمّد لورثته المسلمين.

القول الرابع: عن أبي حنيفة ما كَسَبَه قبل الرّدّة لورثته المسلمين , وبعد الرّدّة لبيت المال.

القول الخامس: عن بعض التّابعين كعلقمة يستحقّه أهل الدّين الذي انتقل إليه.

القول السادس: عن داود يختصّ بورثته من أهل الدّين الذي انتقل

<<  <  ج: ص:  >  >>