للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باسترخاء المحلّ , فإنّ النّتف يرخي المحلّ باتّفاق الأطبّاء، ومن ثَمَّ قال ابن دقيق العيد: إنّ بعضهم مال إلى ترجيح الحلق في حقّ المرأة لأنّ النّتف يرخي المحلّ.

لكن قال ابن العربيّ: إن كانت شابّة فالنّتف في حقّها أولى لأنّه يربو مكان النّتف، وإن كانت كَهْلة فالأولى في حقّها الحلق , لأنّ النّتف يرخي المحلّ، ولو قيل الأولى في حقّها التّنوّر مطلقاً لَمَا كان بعيداً.

وحكى النّوويّ في وجوب الإزالة عليها إذا طلب ذلك منها وجهين أصحّهما الوجوب، ويفترق الحكم في نتف الإبط وحلق العانة أيضاً بأنّ نتف الإبط وحلقه يجوز أن يتعاطاه الأجنبيّ، بخلاف حلق العانة فيحرم إلاَّ في حقّ من يباح له المسّ والنّظر كالزّوج والزّوجة.

وأمّا التّنوّر فسئل عنه أحمد فأجازه، وذكر أنّه يفعله.

وفيه حديث عن أمّ سلمة أخرجه ابن ماجه والبيهقيّ ورجاله ثقات، ولكنّه أعله بالإرسال، وأنكر أحمد صحّته , ولفظه: أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - إذا اطّلى ولي عانته بيده. ومقابله حديث أنس , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان لا يتنوّر، وكان إذا كثر شعره حلقه. ولكن سنده ضعيف جدّاً.

قوله: (ونتف الإبط) في رواية البخاري " الآباط " بصيغة الجمع، والإبط بكسر الهمزة والموحّدة وسكونها وهو المشهور وصوّبه الجواليقيّ، وهو يذكّر ويؤنّث، وتأبّط الشّيء وضعه تحت إبطه.

والمستحبّ البداءة فيه باليمنى، ويتأدّى أصل السّنّة بالحلق ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>