للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بلفظ " تقليم " وفي حديث عائشة وأنس " قصّ الأظفار " والتّقليم أعمّ، والأظفار جمع ظفر بضمّ الظّاء والفاء وبسكونها.

وحكى أبو زيد كسر أوّله، وأنكره ابن سيده، وقد قيل إنّها قراءة الحسن، وعن أبي السّمّاك أنّه قرئ بكسر أوّله وثانيه.

والمراد إزالة ما يزيد على ما يلابس رأس الإصبع من الظّفر، لأنّ الوسخ يجتمع فيه فيستقذر، وقد ينتهي إلى حدّ يمنع من وصول الماء إلى ما يجب غسله في الطّهارة.

وقد حكى أصحاب الشّافعيّ فيه وجهين:

الوجه الأول: قطع المتولي بأنّ الوضوء حينئذٍ لا يصحّ.

الوجه الثاني: قطع الغزاليّ في " الإحياء " بأنّه يعفى عن مثل ذلك، واحتجّ بأنّ غالب الأعراب لا يتعاهدون ذلك، ومع ذلك لَم يرد في شيء من الآثار أمرهم بإعادة الصّلاة وهو ظاهر، لكن قد يعلق بالظّفر إذا طال النّجو لمن استنجى بالماء , ولَم يمعن غسله فيكون إذا صلَّى حاملاً للنّجاسة.

وقد أخرج البيهقيّ في " الشّعب " من طريق قيس بن أبي حازم , قال: صلَّى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - صلاة فأوهم فيها، فسئل؟ فقال: ما لي لا أوهم. ورُفغ أحدكم بين ظفره وأنملته. رجاله ثقات مع إرساله، وقد وصله الطّبرانيّ من وجه آخر.

والرّفغ: بضمّ الرّاء وبفتحها وسكون الفاء بعدها غين معجمة يجمع على أرفاغ , وهي مغابن الجسد كالإبط وما بين الأنثيين

<<  <  ج: ص:  >  >>