للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولولا خشية التّطويل لأوردتها مفصّلة.

لكن في لفظ حديث ابن عبّاس عند ابن أبي داود , أنّه كره أن يجمع بين العمّة والخالة وبين العمّتين والخالتين، وفي روايته عند ابن حبّان " نهى أن تزوّج المرأة على العمّة والخالة، وقال: إنّكنّ إذا فعلتنّ ذلك قطعتنّ أرحامكنّ ".

قال الشّافعيّ: تحريم الجمع بين من ذكر. هو قول من لقيته من المفتين لا اختلاف بينهم في ذلك.

وقال التّرمذيّ بعد تخريجه: العمل على هذا عند عامّة أهل العلم. لا نعلم بينهم اختلافاً , أنّه لا يحلّ للرّجل أن يجمع بين المرأة وعمّتها أو خالتها , ولا أن تنكح المرأة على عمّتها أو خالتها.

وقال ابن المنذر: لست أعلم في منع ذلك اختلافاً اليوم، وإنّما قال بالجواز فرقة من الخوارج، وإذا ثبت الحكم بالسّنّة واتّفق أهل العلم على القول به لَم يضرّه خلاف من خالفه.

وكذا نقل الإجماع ابن عبد البرّ وابن حزم والقرطبيّ والنّوويّ.

لكن استثنى ابن حزم عثمان البتّيّ. وهو أحد الفقهاء القدماء من أهل البصرة - وهو بفتح الموحّدة وتشديد المثنّاة - واستثنى النّوويّ طائفة من الخوارج والشّيعة.

واستثنى القرطبيّ الخوارج ولفظه: اختار الخوارج الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمّتها وخالتها، ولا يعتدّ بخلافهم لأنّهم مرقوا من الدّين. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>