للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي نقله عنهم جواز الجمع بين الأختين غلط بيّنٌ، فإنّ عمدتهم التّمسّك بأدلة القرآن لا يخالفونها البتّة , وإنّما يردّون الأحاديث لاعتقادهم عدم الثّقة بنقلتها، وتحريم الجمع بين الأختين بنصوص القرآن.

ونقل ابن دقيق العيد تحريم الجمع بين المرأة وعمّتها عن جمهور العلماء ولَم يعيّن المخالف.

وقال النّوويّ: احتجّ الجمهور بهذه الأحاديث , وخصّوا بها عموم القرآن في قوله تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) , وقد ذهب الجمهور إلى جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد، وانفصل صاحب الهداية من الحنفيّة عن ذلك بأنّ هذا من الأحاديث المشهورة التي تجوز الزّيادة على الكتاب بمثلها، والله أعلم

قوله: (على عمّتها) ظاهره تخصيص المنع بما إذا تزوّج إحداهما على الأخرى، ويؤخذ منه منع تزويجهما معاً، فإن جمع بينهما بعقدٍ بطلا أو مرتّباً بطل الثّاني.

فائدة: أخرج أبو داود وابن أبي شيبة من مرسل عيسى بن طلحة: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تُنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة.

وأخرج الخلال من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن أبي بكر وعمر وعثمان , أنهم كانوا يكرهون الجمع بين القرابة مخافةَ الضغائن.

وقد نُقل العمل بذلك عن ابن أبي ليلى وعن زفر أيضا.

<<  <  ج: ص:  >  >>