في نفس الأمر مرفوعاً، فقد ثبت ذلك من غير روايته، فعند مسلم من رواية أبي أسامة وابن نمير عن عبيد الله بن عمر أيضاً (١) عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة مثله سواء.
قال: وزاد ابن نمير " والشّغار أن يقول الرّجل للرّجل زوّجني ابنتك وأزوّجك ابنتي وزوّجني أختك وأزوّجك أختي "
وهذا يحتمل: أن يكون من كلام عبيد الله بن عمر فيرجع إلى نافع.
ويحتمل: أن يكون تلقّاه عن أبي الزّناد.
ويؤيّد الاحتمال الثّاني. وروده في حديث أنس وجابر وغيرهما أيضاً.
فأخرج عبد الرّزّاق عن معمر عن ثابت وأبان عن أنس مرفوعاً: لا شغار في الإسلام، والشّغار أن يزوّج الرّجل الرّجل أخته بأخته.
وروى البيهقيّ من طريق نافع بن يزيد عن ابن جريجٍ عن أبي الزّبير عن جابر مرفوعاً: نهي عن الشّغار، والشّغار أن ينكح هذه بهذه بغير صداق، بضع هذه صداق هذه وبضع هذه صداق هذه.
وأخرج أبو الشّيخ في " كتاب النّكاح " من حديث أبي ريحانة , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المشاغرة، والمشاغرة أن يقول: زوِّج هذا من هذه , وهذه من هذا. بلا مهر.
(١) مقصود الشارح بقوله (أيضاً) أن عبيد الله كما روى حديث الباب عن نافع عن ابن عمر , كذا أيضاً رواه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.