قال القرطبيّ: تفسير الشّغار صحيح موافق لِمَا ذكره أهل اللغة , فإن كان مرفوعاً فهو المقصود، وإن كان من قول الصّحابيّ فمقبول أيضاً , لأنّه أعلم بالمقال وأقعد بالحال. انتهى
وقد اختلف الفقهاء. هل يُعتبر في الشّغار الممنوع؟.
ظاهر الحديث في تفسيره، فإنّ فيه وصفين.
أحدهما: تزويج من الوليّين وليّته للآخر بشرط أن يزوّجه وليّته.
الثّاني: خلوّ بُضعِ كلٍّ منهما من الصّداق.
فمنهم: من اعتبرهما معاً حتّى لا يمنع مثلاً إذا زوّج كلّ منهما الآخر بغير شرط وإن لَم يذكر الصّداق، أو زوّج كلّ منهما الآخر بالشّرط وذكر الصّداق.
وذهب أكثر الشّافعيّة. إلى أنّ عِلَّة النّهي الاشتراك في البضع , لأنّ بضع كلّ منهما يصير مورد العقد، وجعل البضع صداقاً مخالف لا يراد عقد النّكاح، وليس المقتضي للبطلان ترك ذكر الصّداق , لأنّ النّكاح يصحّ بدون تسمية الصّداق.
واختلفوا فيما إذا لَم يصرّحا بذكر البضع.
فالأصحّ عندهم الصّحّة، ولكن وجد نصّ الشّافعيّ على خلافه , ولفظه: إذا زوّج الرّجل ابنته أو المرأة يلي أمرها من كانت لآخر على أنّ صداق كلّ واحدة بضع الأخرى , أو على أن ينكحه الأخرى ولَم يسمّ أحدٌ منهما لواحدةٍ منهما صداقاً فهذا الشّغار الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو منسوخ، هكذا ساقه البيهقيّ بإسناده الصّحيح