ولمسلمٍ من وجه آخر , أنّه سمع ابن عبّاس يلين في متعة النّساء , فقال له: مهلاً يا ابن عبّاس " ولأحمد من طريق معمر " رخّص في متعة النّساء ".
قوله:(نهى عن نكاح المتعة)(١) المتعة تزويج المرأة إلى أجلٍ فإذا انقضى وقعت الفرقة.
وقد وردت عدّة أحاديث صحيحة صريحة بالنّهي عنها بعد الإذن فيها.
وأقرب ما فيها عهداً بالوفاة النّبويّة. ما أخرجه أبو داود من طريق الزّهريّ قال: كنّا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النّساء، فقال رجلٌ يقال له ربيع بن سبرة: أشهد على أَبِي أنّه حدّث , أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها في حجّة الوداع.
وسأذكر الاختلاف في حديث سبرة هذا - وهو ابن معبد - بعدُ.
وقد اختلف السّلف في نكاح المتعة.
قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرّخصة فيها، ولا أعلم اليوم أحداً يجيزها إلَّا بعض الرّافضة، ولا معنى لقولٍ يخالف كتاب الله وسنّة رسوله.
(١) فائدة: قال القاضي عياض في " مشارق الأنوار " (١/ ٣٧٢): مُتعة النساء , ومُتعة الحج , ومُتعة المطلَّقة. كلها بضم الميم إلَّا ما حكى أبو علي عن الخليل في متعة الحج أنها بكسر الميم. والمعروف الضم. انتهى بتجوز.