للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال عياض: ثمّ وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلَّا الرّوافض. وأمّا ابن عبّاس فروي عنه أنّه أباحها، وروي عنه أنّه رجع عن ذلك.

قال ابن بطّال: روى أهل مكّة واليمن عن ابن عبّاس إباحة المتعة، وروي عنه الرّجوع بأسانيد ضعيفة , وإجازة المتعة عنه أصحّ، وهو مذهب الشّيعة.

قال: وأجمعوا على أنّه متى وقع الآن أبطل سواء كان قبل الدّخول أم بعده، إلَّا قول زفر إنّه جعلها كالشّروط الفاسدة، ويردّه قوله - صلى الله عليه وسلم -: فمن كان عنده منهنّ شيء فليخل سبيلها.

قلت: وهو في حديث الرّبيع بن سبرة عن أبيه عند مسلم.

وقال الخطّابيّ: تحريم المتعة كالإجماع إلَّا عن بعض الشّيعة، ولا يصحّ على قاعدتهم في الرّجوع في المختلفات إلى عليّ وآل بيته , فقد صحّ عن عليّ أنّها نسخت. ونقل البيهقيّ عن جعفر بن محمّد , أنّه سئل عن المتعة فقال: هي الزّنا بعينه. قال الخطّابيّ: ويُحكى عن ابن جريجٍ جوازها. انتهى.

وقد نقل أبو عوانة في " صحيحه " عن ابن جريجٍ , أنّه رجع عنها بعد أن روى بالبصرة في إباحتها ثمانية عشر حديثاً.

وقال ابن دقيق العيد: ما حكاه بعض الحنفيّة عن مالك من الجواز خطأ، فقد بالغ المالكيّة في منع النّكاح المؤقّت حتّى أبطلوا توقيت الحلّ بسببه فقالوا: لو علّق على وقت لا بدّ من مجيئه وقع الطّلاق الآن ,

<<  <  ج: ص:  >  >>